المحقق الحلي
34
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
الأجلين ( 244 ) . ولو كانت أم ولد لمولاها ، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا ( 245 ) . ولو طلقها الزوج رجعية ، ثم مات وهي في العدة ، استأنفت عدة الحرة ( 246 ) . ولو لم تكن أم ولد ( 247 ) ، استأنفت للوفاة عدة الأمة . ولو كان الطلاق بائنا ( 248 ) ، أتمت عدة الطلاق حسب . ولو مات زوج الأمة ، ثم أعتقت أتمت عدة الحرّة ( 249 ) تغليبا لجانب الحرية . ولو كان المولى وطأها ، ثم دبّرها ، اعتدت بعد وفاته ( 250 ) بأربعة أشهر وعشرة أيام . ولو أعتقها في حياته ( 251 ) ، اعتدت بثلاثة أقراء . وكل من يجب استبراؤها ، إذا ملكت بالبيع ، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره ( 252 ) ، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك ( 253 ) . ومن يسقط استبراؤها هناك ( 254 ) ، يسقط في الاقسام الاخر . ولو كان للإنسان زوجة فابتاعها ، بطل نكاحه ،